الفيض الكاشاني
47
الوافي
أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تأكلوا الجري ولا الطحال فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كرهه وقال إن في كتاب علي عليه السّلام نهي عن الجري وعن جماع من السمك قال وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكله » . 18911 - 25 التهذيب - 9 / 5 / 13 / 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري » . 18912 - 26 التهذيب - 9 / 5 / 14 / 1 عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يكره من الحيتان شيء إلا الجريث » . بيان : قال في التهذيبين يعني أنه لا يكره كراهية الحظر إلا هذا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب . وما تضمن لفظ التحريم فمحمول على هذا الضرب من التحريم ثم استدل عليه بما يأتي . وأقول لا دلالة فيما يأتي على ما ذكره ولا فيما مضى والظاهر أن بعض هذه الأخبار ورد مورد التقية وأن الضابط في الحل القشر 18913 - 27 التهذيب - 9 / 5 / 15 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجريث فقال وما الجريث فنعته له فقال « لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ( 1 ) » إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم اللَّه شيئا من الحيوان في
--> ( 1 ) الأنعام / 145 .